336

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

প্রকাশক

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

والمذهب عند المالكية (^١) وقول الشافعية (^٢) والحنابلة (^٣).
القول الثاني: لا يجب عليهما ضمان ما أتلفه من الأموال، وهو قول عند المالكية (^٤).
ثم اختلف أصحاب هذا القول في حد السن الذي يضمن فيه إذا كان صغيرا، فقيل: سنة، وقيل: سنتان، وقيل: سنة ونصف، وقيل: شهران، وقيل غير ذلك، إلا أنهم لم يذكروا الخلاف في سقوط الضمان عن ابن شهر (^٥).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

(^١) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٤، ٦٠٦)، الفروق (١/ ٢١٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥، تقريب الوصول (ص ٢٢٨)، القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٦، ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢).
(^٢) انظر: المستصفى (١/ ١٥٨)، قواعد الأحكام (١/ ٣٥، ٢٦٣)، المجموع (٥/ ٣٠٢)، التمهيد للاسنوي (ص ١١٦)، البحر المحيط (١/ ٣٤٦)، القواعد للحصني (٢/ ٢٧٥) ... و(٣/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٤/ ١٢).
(^٣) انظر: المغني (٦/ ٦١١)، روضة الناظر (١/ ٢٢١)، إعلام الموقعين (٢/ ١٥٢)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٥)، الإنصاف مع المقنع (١٣/ ٣٥٠)، شرح الكوكب المنير (١/ ٥٠٤ - ٥٠٥).
(^٤) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٤، ٦٠٦)، الفروق (١/ ٢١٣)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٥)، تقريب الوصول (ص ٢٢٨)، القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٩٦، ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢).
(^٥) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٣)، منح الجليل (٦/ ٩١ - ٩٢).

1 / 348