230

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

প্রকাশক

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

المبحث الثالث
قاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان
تتعلق هذه القاعدة بالضمان بسبب اليد، وقد يسر الله دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
لقد حظيت هذه القاعدة بعناية فائقة من قبل فقهاء المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، لذا كانت صيغ هذه القاعدة من نصيب فقهاء هذين المذهبين.
وقد وقفت على ثلاث صيغ للقاعدة، وهي كما يأتي:
الصيغة الأولى: «كل يد تبتنى على يد الغاصب فهي يد ضمان».
ذكر هذه الصيغة أبو حامد الغزالي في كتابه "الوجيز" (^١).
الصيغة الثانية: «كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان».
ذكر هذه الصيغة - مع شيء من الاختلاف في اللفظ - أبو القاسم الرافعي (^٢)؛
بلفظ: «كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضامن» (^٣).

(^١) (١/ ٢٠٧).
(^٢) هو العلامة أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعي، سمع الحديث من أبيه وأبي حامد العمراني والخطيب النهري وغيرهم، وروى عنه الحافظ عبد العظيم المنذري ومحمد الإسفراييني وغيرهما، له مؤلفات منها: "العزيز في شرح الوجيز" و"المحرر" و"شرح مسند الشافعي"، توفي سنة ٦٢٣ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، طبقات الشافعية لابن السبكي (٨/ ٢٨١).
(^٣) العزيز (٥/ ٤٠٨).

1 / 240