168

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

প্রকাশক

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সম্রাজ্যগুলি
আল সৌদ
(د) المذهب الحنبلي:
١ - «كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط» (^١).
٢ - «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه» (^٢).
٣ - «كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (^٣).
٤ - «كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه، أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (^٤).
ثانيًا: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:
بشرطه: من الشرط، وهو في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه: شروط، والشرَط - بفتح الراء-: العلامة، وجمعه: أشراط (^٥).
وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (^٦).
والشرط قد يكون مشترطا من الشارع، وقد يشترطه أحد العاقدين على الآخر.
والمراد به هنا: ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر.

(^١) المغني (٧/ ٣٤٢)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٩١)، المبدع (٥/ ١٤٥).
(^٢) المقنع والشرح الكبير (١٥/ ٩١ - ٩٢).
(^٣) الإقناع (٢/ ٥٦١).
(^٤) كشاف القناع (٤/ ٧١).
(^٥) انظر: مختار الصحاح (ص ٣٣٤)، القاموس المحيط (ص ٨٦٩).
(^٦) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٨٢)، روضة الناظر (١/ ٢٤٨).

1 / 176