166

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

প্রকাশক

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সম্রাজ্যগুলি
আল সৌদ
٢ - إن الأمين بالتجهيل يصير مسلّطا غرماءه وورثته على أخذها، والمودع بمثل هذا التسليط يصير ضامنا، كما لو دل سارقا على سرقتها (^١).
٣ - إن الأمين التزم أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة بيانها عند موته وردّها على المالك إذا طلب. فكما يضمن بترك الردّ بعد الطلب يضمن أيضا بترك البيان عند الموت (^٢)؛ لأن الكل تفريط، والتفريط موجب للضمان.
٤ - إن الأمين لما مات مجهّلا للوديعة فقد أتلفها معنى لخروجها من أن تكون منتفعا بها في حق المالك بالتجهيل، وهو تفسير الإتلاف (^٣).
خامسًا: من فروع القاعدة:
١ - إذا مرض المودع ولم يبين حال الوديعة فإنه يضمنها (^٤).
٢ - إذا مات عامل المضاربة ولم يعين مال المضاربة فإنه يكون دينا في تركته (^٥).
٣ - إذا مات المرتهن مجهّلا للرهن فإنه يضمن قيمة الرهن في تركته (^٦).
القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه:
ويمكن بيانها على النحو الآتي:

(^١) المبسوط (١١/ ١٢٩) بتصرف يسير.
(^٢) المرجع السابق.
(^٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣) وانظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩).
(^٤) انظر: حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٦)، حاشية البناني مع شرح الزرقاني (٦/ ١٢٠)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩)، المغني (٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠).
(^٥) انظر: غمز عيون البصائر (٣/ ١٤٧ - ١٤٨)، الإنصاف مع المقنع (١٤/ ١٣٤).
(^٦) انظر: حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٦).

1 / 174