98

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সম্রাজ্যগুলি
আল সৌদ
ألفاظ العموم
٣٢- وَأَلْ تُفيدُ الكلَّ في العمومِ ... في الجمعِ والإفرادِ كالعَليمِ
٣٣- والنكراتُ في سِياقِ النفي ... تُعطي العموم - أوسياق النهي
٣٤- كذاك "مَنْ" و"ما" تُفيدان مَعَا ... كل العموم يا أخي فاسمعا
٣٥- ومثله المفرد إذ يضاف ... فافهم هُدِيتَ الرشد ما يضاف
"الشرح"
هذه الأبيات تتعلق بذكر ألفاظ العموم، والناس في القول بوجود العموم ضربان:
الأول: جماعة لا يقولون بوجوده، ويقولون: ليس هناك لفظ يدل على العموم، وهذا القول محكي عن أبي الحسن الأشعري، كما يذكره عنه أصحاب المقالات، إلا أن العلائي ﵀ كما في كتابه: "تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم" ذكر أن هذا الإطلاق لا يصح عن أبي الحسن، ولكنه لا يوافق الجمهور -يعني أبا الحسن- فيما ذهبوا إليه.
والثاني: ما ذهب إليه جمهور الأصوليين والفقهاء واللغويين من أن للعموم صيغا وألفاظا، وقد ذَكر أنه قول الجمهور غيرُ واحد، كأبي المعالي الجويني في كتابه: "البرهان"، والغزَّالي في كتابه: "المستصفى"، والقرافي في كتاب له عن ألفاظ العموم، وغيرهم.

1 / 103