مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

সালেহ আল-আসমরি d. Unknown
98

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ألفاظ العموم ٣٢- وَأَلْ تُفيدُ الكلَّ في العمومِ ... في الجمعِ والإفرادِ كالعَليمِ ٣٣- والنكراتُ في سِياقِ النفي ... تُعطي العموم - أوسياق النهي ٣٤- كذاك "مَنْ" و"ما" تُفيدان مَعَا ... كل العموم يا أخي فاسمعا ٣٥- ومثله المفرد إذ يضاف ... فافهم هُدِيتَ الرشد ما يضاف "الشرح" هذه الأبيات تتعلق بذكر ألفاظ العموم، والناس في القول بوجود العموم ضربان: الأول: جماعة لا يقولون بوجوده، ويقولون: ليس هناك لفظ يدل على العموم، وهذا القول محكي عن أبي الحسن الأشعري، كما يذكره عنه أصحاب المقالات، إلا أن العلائي ﵀ كما في كتابه: "تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم" ذكر أن هذا الإطلاق لا يصح عن أبي الحسن، ولكنه لا يوافق الجمهور -يعني أبا الحسن- فيما ذهبوا إليه. والثاني: ما ذهب إليه جمهور الأصوليين والفقهاء واللغويين من أن للعموم صيغا وألفاظا، وقد ذَكر أنه قول الجمهور غيرُ واحد، كأبي المعالي الجويني في كتابه: "البرهان"، والغزَّالي في كتابه: "المستصفى"، والقرافي في كتاب له عن ألفاظ العموم، وغيرهم.

1 / 103