مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

সালেহ আল-আসমরি d. Unknown
77

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي ٢٥- والخطأُ والإكراهُ والنسيانُ ... أسقطه معبودُنا الرحمانُ "الشرح" قوله: [والخطأ]: هو في اللغة: ضد الصواب، قاله ابن منظور في: "لسان العرب". وأما في الاصطلاح الفقهي: فهو فعل الشيء عن غير قصد، قاله الراغب في: "المفردات"، وقال ابن رجب في: "شرح الأربعين": (الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه، كمكلف أراد قتل مباح الدم، فبان له أنه معصوم الدم بعد قتله): وأما في الاستعمال الشرعي؛ فهو يأتي بمعنى: العمد، كقوله) ﴿إنه كان خِطئًا كبيرا﴾ حيث قرأ ابن عامر: ﴿إنه كان خَطَئًا كبيرا﴾، ويأتي بمعنى: غير العمد، كما في آية القتل؛ حيث فُرِّق بين العامد والمخطئ، ومن ثَمَّ فإن الخطأ قي اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم، وقد يتأخر عنه، قاله شيخ الإسلام في"مجموع الفتاوي". قوله: [الإكراه]: من -الكَرْه- بالفتح- وهو المشقة، قاله الفرَّاء، وقيل من

1 / 82