مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

সালেহ আল-আসমরি d. Unknown
33

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

واعلم أن القاعدة التي أشار إليها المصنف ﵀ صيغتها عند الفقهاء: الأمور بمقاصدها. والأمور: واحدها أمر، وهو الشأن والحال، كما قاله أئمة اللسان، والمقاصد: واحدها مقصد، وهو بمعنى النية والعزم، تقول: قصدت كذا إذا عزمتَ ونويت. وهذه القاعدة اتفق عليها الفقهاء، كما حكى ذلك السيوطي وابن نجيم -رحمهما الله- في: "الأشباه" لهما. وها هنا مسائل متعلقة بما سبق: المسألة الأولى: في محل النية والقصد: اتفق العلماء على أن القلب محل النية وموضعها، وجعلوا ذلك شرطا في النية. قال النووي ﵀: (بلا خلاف)، وكذا قال ابن تيمية وغيرهما، ثم اختلفوا في استحباب التلفظ بها على قولين: هما رواية في مذهب أحمد ﵀ وغيره، والأكثر على عدم الاستحباب، قاله ابن تيمية ﵀. واحتج القائلون بالاستحباب بالخبر والنظر. أما الخبر؛ فتلبية النبي ﷺ لعُمره وحجه، وذلك ثابت عنه ﷺ، قالوا: في ذلك دلالة على تلفظه بها؛ حيث يقول: (لبيك عمرة)، أو (لبيك عمرة وحجًا)، فيقاس على ذلك غير الحج من العبادات المختلفات.

1 / 38