مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

সালেহ আল-আসমরি d. Unknown
109

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

প্রকাশক

دار الصميعي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الأصل في الشروط: اللزوم ٣٩- وكل شرط لازمٍ للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصدِ ٤٠- إلا شروطًا حَلَّلَتْ مُحَرَّمًا ... أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا "الشرح" قوله: [للعاقد]: اسم فاعل من العقد، وهو من أَبرمَ عقدا ما في الأنكحة أو البيوع ونحوهما من المعاملات. وحاصل كلام الناظم ﵀ يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء: الأولى: أن الشرط لازم في العقد. والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح. وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين مشهورين: فأما الأول: فهو ما رواه الطبراني ﵀ في "معجمه الكبير" أن النبي ﷺ قال: ﴿كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل﴾، صححه السيوطي وغيره. والثاني: هو ما رواه الترمذي وحسَّنه من حديث بريرة -مولاة عائشة- أن النبي ﷺ قال: ﴿المسلمون على شروطهم﴾ .

1 / 114