أحكام انفرد بها النساء عن الرجال
أحكام انفرد بها النساء عن الرجال
জনগুলি
أدلة القائلين بأن القرء هو الطهر
أما من الأثر فقد قال الله تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١].
وجه الدلالة من الآية: أن العدة هي الأطهار لا الحيض.
فقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] يعني: فطلقوهن في طهرهن، ويدل على هذا: حديث ابن عمر ﵁ وأرضاه في الصحيح: أن النبي ﷺ قال: للذي طلق زوجته في الحيض (مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق) فالنبي ﷺ أمره أن يطلق في الطهر، فهذه دلالة على أن المقصود بالقرء: هو الطهر.
وأيضًا ورد بسند صحيح عن عائشة ﵂ وأرضاها، قالت: أتعرفون ما الأقراء؟ الأقراء: الأطهار.
وهذه الصحابية لم يخالفها أحد، يعني: في أن عدة المرأة تحسب بالطهر.
أما من النظر: فإن الشافعي استدل بدلالة قوية جدًا من النظر، ألا وهي: اللغة، فقال: القرء يشتق من الجمع والجمع لا يكون إلا على الطهر، لأن الطهر هو جمع الدم أو تجميع الدم داخل الرحم، أما الحيض فهو خروج الدم من الرحم.
وهذا القول من القوة بمكان، أن القرء معناه: الجمع، وإذا نظرت إلى الجمع وجدت أن الطهر: هو الذي يساوي الجمع؛ لأن الطهر معناه: تجميع الدم داخل الرحم، والحيض خروج الدم من الرحم، فصراحة لو وقفنا عند اللغة لقلنا: القرء هو الطهر، كما قال الإمام الشافعي.
5 / 9