أحكام انفرد بها النساء عن الرجال

মুহাম্মদ হাসান আবদুল ঘাফার d. Unknown
15

أحكام انفرد بها النساء عن الرجال

أحكام انفرد بها النساء عن الرجال

জনগুলি

القول الأول وأدلته القول الأول: هو قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة فقالوا: لا يجوز للمرأة استخدام الحرير فراشًا كما أنه لا يجوز ذلك للرجل من باب أولى، وقال جمهور أهل العلم: إنما نخص النساء بلبس الحرير جوازًا، أما افتراش الحرير فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، والأدلة على ذلك عندهم حديث حذيفة وهو رأس الأمر عندهم، ففي الصحيح: أن حذيفة ﵁ وأرضاه قال: (نهى النبي ﷺ أن نشرب من آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير وأن نجلس عليه) وموطن الدلالة قوله: وأن نلبس الحرير، وقد تقدم أن تحريم لبس الحرير للرجال خاصة، ثم قال: وأن نجلس عليه، فظاهر هذا التصريح يدل على: حرمة الجلوس على الحرير وافتراشه، أيضًا: قد ورد عن علي بن أبي طالب ﵁ وأرضاه أنه قال: نهاني النبي ﷺ أن أضع الخاتم في هذا الأصبع والذي يليه ونهاني أن ألبس الحرير وأن أجلس على المياثر، وهناك روايات عن معاوية وأخرى عن علي بن أبي طالب كما في السنن: (أن النبي ﷺ نهى عن ركوب جلد النمار) وركوب جلد النمار يعني: افتراشها، فهذه أدلة للجمهور توضح حرمة استعمال الحرير كافتراش أو كفرش يمكن للإنسان أن يجلس عليه.

1 / 15