64Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkamالإلمام بشرح عمدة الأحكامইসমাইল ইবনে মুহাম্মদ আল-আনসারি - ১৪১৭ AHإسماعيل بن محمد الأنصاري - ১৪১৭ AHপ্রকাশকمطبعة السعادةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ مপ্রকাশনার স্থানمصرজনগুলিليست بالحيضة: بفتح الحاء لا غير لأن المراد هنا نفي الحيض.أقبلت الحيضة: بفتح الحاء وكسرها.يستفاد منه١ - جواز استفتاء المرأة بنفسها فيما يتعلق بأحوال النساء.٢ - أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء.٣ - أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث.٤ - أن من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق لا يترك الصلاة وقد صلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دمًا.1 / 64কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন