288

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

প্রকাশক

مطبعة السعادة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

প্রকাশনার স্থান

مصر

জনগুলি

ولا يورث. قال: فتصدق عمر فى الفقراء، وفى القربى، وفى الرقاب، وفى سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها: أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمول فيه" وفى لفظ "غير متأثل".
راويه
عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
أصاب: وجد.
عمر: ابن الخطاب الخليفة الراشد.
أرضا: اسمها تمغ.
بخيبر: مدينة كبيرة واسعة ذات حصون ومزارع بينها وبين المدينة نحو ثمانمائة يرد إلى جهة الشام.
يستأمره: يستشيره.
أنفس: أجود.
حبست: بتشديد الباء للمبالغة.
وتصدقت بها: بمنفعتها. لرواية عبد اللَّه بن عمر "إحبس أصلها وسبل ثمرتها".
قال: عبد اللَّه بن عمر.
فتصدق: بصيغة الماضى.
غير أنه لا يباع أصلها: ظاهر هذا أن هذا الشرط من عمر لكن يدل على أنه بإرشاد النبى ﷺ رواية البخارى عن طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ "فقال النبى ﷺ نصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره".
وفى القربى: قربى عمر وقيل قربى رسول اللَّه ﷺ.
وفى الرقاب: وفى فك الرقاب، بأن يشترى من غلتها رقاب فيعتقون.
وفى سبيل اللَّه: الجهاد عند الأكثرين ومنهم من عداه إلى الحج.
وابن السبيل: المسافر والقرينة تقتضى اشتراط حاجته.
والضيف: وفى قرى من نزل بقوم.
لا جناح: لا حرج.
بالمعروف: بالقدر الذى جرت به العادة.

2 / 37