249

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

প্রকাশক

مطبعة السعادة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

প্রকাশনার স্থান

مصر

জনগুলি

باب صدقة الفطر ١٧١ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير" وفي لفظ "أن تؤدى قبل خروج الناس إِلى الصلاة" راويه عبد الله بن عمر ﵄ مفرداته فرض: ألزم بأمر الله تعالى "وما ينطق عن الهوى" صدقة الفطر: الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان صاعًا: أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي يستفاد منه ١ - وجوب زكاة الفطر لظاهر قوله "فرض" ومن ذهب إلى عدم الوجوب حمل "فرض" على معنى "قدر" لكن الأول أولى

1 / 249