36

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ

জনগুলি

الحالة الثانية: أن يجزم بعدم الإدراك، فهذا لايكون مدركًا للركعة بغير خلاف (١) . الحالة الثالثة: أن يشك (٢) في إدراك الإمام في الركوع، فهذا اختلف

(١) انظر: البحر الرائق ٢/٨٣، والذخيرة للقرافي ٢/٢٧٤، والمجموع ٤/٢١٦، والمغني ٢/١٨٢. (٢) اختلف الفقهاء ﵀ في تفسير الشك، فعند الحنفية والمالكية يشمل استواء تردده وظن الإدراك أو عدمه. ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ١/٧٦، وحاشية الدسوقي ١/٣٤٧. أمَّا عند الشافعية فمعناه: التردد في الطمأنينة لكن ألحقوا به ظن الإدراك وغلبة الظن أيضًا؛ لأن ذلك مجامع للشك بالفعل ورجحه الشيخ الشربيني في مغني المحتاج، ونظر فيه الزركشي؛ لأن الظن والشك حقيقتان متباينتان إذا وجدت إحداهما انتفت الأخرى إذ الظن لا يتحقق إلاَّ مع الرجحان، والشك لا يتحقق إلاَّ مع التساوي وهما ضدان. ينظر: نهاية المحتاج ٢/٢٤٣، وحاشية الرشيدي عليه، ومغني المحتاج ٢/٢٦١. ولم أجد للحنابلة نصًا في المسألة لكن الذي يظهر لي من كلامهم أنهم يوافقون الشافعية في أن الشك معناه استواء الطرفين، والظن وغلبة الظن يلحقان بالشك؛ لأنهم شرطوا لمن شك في عدد ركعاته أن يبني على اليقين، ومثله من شك في إدراك الإمام راكعًا لا يخرجه من ذلك إلاَّ اليقين. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد ﵀ في مسائل الشك أنه يبني على غالب ظنه واختارها الشيخ / تقي الدين ابن تيمية ﵀ وقال: على هذا عامة أمور الشرع. ا؟، وهو ظاهر كلام الخرقي وذكر في حاشية الروض أن هذه الرواية هي المشهورة عن الإمام أحمد، وروى عن عليّ ﵁ وغيره لما في الصحيحين عن ابن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين»، وللبخاري: «بعد التسليم»، وفي لفظ: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١/١٠٥، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث [٥٧٢] ١/٤٠٠. ونقل في حاشية الروض عن أبي الفَرَج أن التحري سائغ في الأقوال والأفعال، ثم قال صاحب الحاشية: ويحمل ما تقدم على استواء الأمرين فإنه لا خلاف إذا في البناء على اليقين. والراجح في نظري - والله أعلم - أنّ المراد بالشك هنا استواء الطرفين، أمَّا إذا ترجح أحدهما فيعمل بما ترجح لديه لدلالة الحديث السابق. ينظر: مختصر الخرقي مع المغني ٢/٤٠٦، وشرح الزركشي ٢/١٦، ومجموع الفتاوى ٢٣/١٥، والإنصاف ٢/١٤٦، وكشاف القناع ١/٤٠٦، وما بعدها، وشرح منتهى الإرادات ٢/٢٣٠ وما بعدها، وحاشية الروض المربع ٢/١٦٧.

1 / 341