98

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ

জনগুলি

تصح؛ لأنه لم يدرك السجدتين مع الإمام، والله أعلم. أمَّا إن فاته السجود بسبب زحام ونحوه: فإن زال الزحام قبل أن يسلم الإمام سجد وتبعه وتصح الركعة، ويكون مدركًا للجمعة (١)، وإن لم يزل الزحام حتى سلم الإمام فيسجد بعد سلام الإمام، وهذا رأي المالكية والحنابلة. لكن هل يكون مدركًا للجمعة إذا سجد بعد سلام الإمام؟ فيه خلاف على قولين: الأول: أنه يكون مدركًا للركعة فهو كمن سجد مع الإمام، وهو قول أشهب، ورواية عن أحمد. والثاني: لا يكون مدركًا للركعة، ولاتصح جمعته، وهو قول ابن القاسم، ورواية ثانية عن أحمد (٢)، وقول الشافعية (٣) . والثاني أولى في نظري؛ لأنه لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام فالأحوط أن يصليها ظهرًا؛ لأن صلاته ظهرًا يكون بذلك أدّى الفرض، ولو صلاها جمعة لاحتمل أن لا تصح جمعة، كما لا تصح ظهرًا فخروجًا من عهدة الواجب بيقين يصليها ظهرًا، والله أعلم.

(١) حاشية الدسوقي ١/٣٢٠، وبلغة السالك ١/١٥٣، ونهاية المحتاج ٢/٣٥٤، ومغني المحتاج ١/٢٩٩، والمغني ٣/١٨٨. (٢) حاشية الدسوقي ١/٣٢٠، والمغني ٣/١٨٨ وما بعدها. (٣) نهاية المحتاج ٢/٣٥٥، ومغني المحتاج ١/٢٩٩.

1 / 403