85

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ

জনগুলি

تفريق بين مسجدي مكة والمدينة وغيرهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب (١) . ووجهه: أن المتخلف إذا علم أنه يصلي في جماعة أخرى من غير كراهة حمله ذلك على التواني في حضور الجماعة مع الإمام الراتب (٢) . القول الثاني: عدم الكراهة، وهو قول عند الحنفية ورجحه ابن عابدين وخرجه على قول أبي يوسف من أن الجماعة الثانية إذا لم تكن على الهيئة الأولى فلا تكره (٣)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٤) . واستدلوا بما يلي: ١- ما روى أبو سعيد ﵁ قال: جاء رجل، وقد صلى رسول الله ﷺ فقال: " أيكم يتجر على هذا؟ " فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: «حديث حسن» . وفي رواية فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ". وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي ﷺ مثله وزاد: قال: فلما صليا قال: " وهذان جماعة " (٥) .

(١) الأنصاف ٢/٢٢٠، واستثنى في الإقناع حالة العذر كنوم ونحوه فلا يكره لمن فاتته الجماعة لعذر إعادتها بالمسجدين لحديث: «من يتصدق على هذا؟» ولأن إقامتها حينئذٍ أخف من تركها. الإقناع مع شرحه كشاف القناع ١/٤٥٩، وشرح منتهى الإرادات ١/٢٦٢. (٢) المغني ٣/١١. (٣) رد المحتار ٢/٢٨٩. (٤) الإنصاف ٢/٢٨٩. (٥) سبق تخريجه ص ٣٨٣.

1 / 390