55

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ

জনগুলি

*المسألة الثانية: وقت إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام: اختلف الفقهاء ﵏ في الوقت الذي يكون الشخص فيه مدركًا لفضيلة تكبيرة الإحرام على أقوال كثيرة متباينة. فعند فقهاء الحنفية ستة أقوال وعند الشافعية خمسة أوجه ولم أجد للمالكية نصًا في المسألة أمَّا عند الحنابلة فقول موافق لأحد الأوجه الخمسة التي ذكرها الشافعية، ولما كانت هذه الأقوال متباينة فسوف أذكر أولًا ما ذكره فقهاء الحنفية ثم ما ذكره فقهاء الشافعية، وسوف أبين الوجه الذي اتفق فيه الحنابلة مع الشافعية. أولًا: آراء الحنفية: يرى الإمام أبو حنيفة ﵀ أن وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح تحصل بمقارنة تكبيرة المأموم للإمام، وعلى هذا اتفقت الروايات عن أبي حنيفة (١) . واستدل: بأن الإقتداء مشاركة وحقيقة المشاركة المقارنة إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العبادة (٢) . ويُمكن مناقشته بأنه قول مردود بالسنة الصحيحة الدالة على أن تكبير المأموم يأتي بعد تكبير الإمام لا مقارنًا له، وذلك في حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا " (٣)، والفاء في اللغة تفيد التعقيب (٤) .

(١) بدائع الصنائع ١/٢٠٠، ورد المحتار ٢/٢٤٠. (٢) بدائع الصنائع ١/٢٠٠. (٣) سبق تخريجه ص ٣٢٣. (٤) المجموع ٤/٢٠٦.

1 / 360