176

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

তদারক

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

প্রকাশক

توزيع مؤسسة الجريسي

জনগুলি

٨٣ - عن أبي هريرة ﵁، أن رسول ﷺ قال: «إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنِ ذَنْبِهِ» (١).
٨٤ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (٢).
٨٥ - عن أبي مسعود الأنصاري البدري (٣) ﵁ قال: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنِ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فيها (٤)، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنِ وَرَاءِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» (٥).

(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، بلفظه، برقم ٧٨٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم ٤٠٩، و٤١٠.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم ٧٠٣، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٧.
(٣) «البدري»: ليست في نسخة الزهيري.
(٤) «فيها»: ليست في نسخة الزهيري.
(٥) رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، برقم ٧١٥٩، بلفظه في آخره: «... فإن فيهم الكبير، والضعيف، وذا الحاجة»، وفي كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، برقم ٩٠ بلفظ: «.... فإن فيهم المريض، والضعيف، وذا الحاجة»، وفي كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود، برقم ٧٠٢، ولفظه: «فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة»، وفي باب من شكا إمامه إذا طوّل، برقم ٧٠٤، ولفظه: «فإن خلفه الضعيف، والكبير، وذا الحاجة»، وفي كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللَّه، برقم ٦١٠، ولفظه: «فإن فيهم المريض، والكبير، وذا الحاجة»، وفي رواية أبي هريرة ﵁ في البخاري، برقم ٧٠٣، ومسلم، برقم ٤٦٧: «فإن منهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطوّل ما شاء»، ومسلم في كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٦، وليس في جميع روايات البخاري، ومسلم التي بين أيدينا لفظ: «الصغير» من حديث أبي مسعود، وإنما جاء لفظ «الصغير» في صحيح مسلم، برقم ٤٦٧، من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ: «إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، فإذا صلى وحده، فليصل كيف شاء».

1 / 177