226

Umdat al-Talib li-Nayl al-Marib

عمدة الطالب لنيل المآرب

সম্পাদক

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

প্রকাশক

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩১ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

زَوجِه أو مِنْ سَيّده، أو مسلمٌ مِنْ بَيتِ المال.
ولا تَثْبُتُ إلا بِشَهَادَةِ اثنينِ، أو إِقْرَارٍ مَرّتَيْن مع وَصْفِها بَعْدَ (١) طَلَبٍ.
فَإِذا وَجَبَ القَطْعُ قُطِعَت يَدُه اليُمْنَى مِن مَفْصِلِ كَفٍّ وحُسِمَت، ومَنْ سَرَقَ ثَمَرًا ونَحْوَه مِنْ شَجَرِه أُضْعِفَت عليه قِيمتُه، ولا قَطْع.
فَصلٌ [في حَدِّ قَطْعِ الطَّريق]
مَن قَطَعَ الطَّريق فَقَتَلَ وَأَخَذَ المالَ قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ حتى يَشْتَهِر.
وإن قَتَلَ ولم يَأخُذ المَالَ قُتل حتمًا بلا صَلْبٍ.
وإن لم يَقتل بل أَخَذَ ما يُقْطَعُ به في السَّرقة قُطعَت يَدُه اليُمنى ورِجْلُهُ اليُسْرى في مَقَامٍ وَاحدٍ، وحُسِمَتَا.
وإن لم يَقتُلوا ولم يَأخُذوا مالًا نُفوا مُتفرِّقين، فلا يُتْركون يأوون إلى بلدٍ.
ومَنْ تَابَ مِنهم قَبل قُدْرةٍ عليه سَقَطَ عنه حَقُّ الله مِن نَفْيٍ وقَطْعٍ وصَلْبٍ، وتحتّم قَتْلٌ، وأَخْذٌ بِحَقٍّ آدمي، ما لم يَعفُ.
ويُدْفعُ صَائلٌ بالأَخَفّ فالأَخفِّ، فَإِنْ لم يَنْدَفِع إلا بالقَتل فلا ضَمَان، ويَلْزم الدَّفعُ عن نَفسه وحُرمته دون مَالِه، وكذا مَنْ دَخَلَ منزلًا متلصِّصًا.

(١) في (ج): "مع".

1 / 231