61

عدة الأصول

عدة الأصول

সম্পাদক

محمد رضا الأنصاري القمي

প্রকাশক

تيزهوش

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

جائز فيه على ما سنبينه فيما بعد.

فأما (1) ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب:

منها: خبر الله تعالى، وخبر الرسول، وخبر الامام عليهما السلام.

ومنها: خبر الأمة (2) * إذا اعتبرنا كونها حجة.

ومنها: خبر من أخبر بحضرة جماعة كثيرة لا يجوز على مثلها (3) الكتمان، والتواطؤ، وما يجرى مجرى ذلك، وادعى عليهم المشاهدة ولا صارف لهم عن تكذيبه، فيعلم ان خبره صدق.

ومنها: خبر المخبر إذا أخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعى عليه العلم بذلك فلم ينكره.

ومنها: خبر المتواترين الذين يعلم خبرهم إذا حصلت الشرائط فيهم.

ومنها: ان تجتمع الأمة أو الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد، وعلم أنه لا دليل على ذلك الحكم الا ذلك الخبر، فيعلم انه صدق.

ومنها: خبر تلقته الأمة أو الطائفة المحقة بالقبول وان كان الأصل فيه واحدا.

وأما (4) ما يعلم أن مخبره على خلاف ما تناوله فعلى ضربين أيضا:

أحدهما: يعلم ذلك من حاله، ويجوز كونه ضروريا ومكتسبا مثل ما قلناه فيما

পৃষ্ঠা ৬৬