235

عدة الأصول

عدة الأصول

সম্পাদক

محمد رضا الأنصاري القمي

প্রকাশক

تيزهوش

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

فصل NoteV01P242N15 (في أن الامر هل يدخل تحت امره أم لا (1)) اعلم أن الصحيح انه لا يجوز ان يدخل الامر تحت امره ويفارق ذلك الخبر.

والذي يدل على ذلك: ان الامر لا يكون آمرا الا باعتبار الرتبة فيه على ما بيناه

পৃষ্ঠা ২৪২