(٢٥/س١) / وكذا يحتاج أن يذكر في / تقليده، الإذن له في الاستنابة (١٤٦) في القضاء. فإن القاضي لا يملك الاستنابة عندنا، إلا أن يأذن له السلطان. وذكر الناطفي (١٤٧): أنه إن ولاه قضاء القضاة، ملك الاستنابة، من غير [أن يأذن له إذنًا مستقلًا] ([٣٢١]) . (١٣/س٣) وكذا يحتاج أن يذكر في تقليده، أنه ولاه قضاء القضاة، بالبلد، وسواده، وحواضره/ [ومعاملته] ([٣٢٢]) . [فإن] ([٣٢٣]) عندنا إذا فوض [إلى القاضي] ([٣٢٤])، الحكم بالبلد، لا يدخل [سواده] ([٣٢٥])، ما لم ينص عليه في تقليده (١٤٨) . [وينبغي للإمام أن] ([٣٢٦]) يذكر أيضا [له] ([٣٢٧])، أن ([٣٢٨]) يحكم بالقول المفتى به في المذهب (١٤٩) . ولا يحكم بما شذ من الأقوال. ولا بما انفرد به بعض الأصحاب.إلا أن يكون قد نص / أن الفتوى عليه. [وإذا انفرد الإمام واتفق الصاحبان، أبو يوسف ومحمد، خُيِّر] ([٣٢٩]) . والأولى أن لا يخرج عن قول الإمام، إلا أن يكون قد نص [أبو حنيفة] ([٣٣٠]) أن الفتوى على قولهما. (٢٦/س١) (١٣/ب) (١٨/س٢) (٢٧/س١) وينبغي للسلطان أن يجعل أمور الصدقات، والإمامة، وقضاء البر والأوقاف، إلى القاضي الحنفي، دون الشافعي [وسببه] ([٣٣١]) أن الحنفي يقول: من ملك مائتي درهم، فاضلًا عن حوائجه الأصلية، / لا يحل له أخذ الصدقات، ولا الزكوات ([٣٣٢])، ويحرم عليه ذلك. ومذهب الشافعي أن [من] ([٣٣٣]) ملك مائة ألف درهم، ويحتاج إلى أكثر منها، في مدة العمر [الغالب، [وَهُوَ] ([٣٣٤]) / قدر ستين سنة مثلا، يجوز له أخذ الزكاة والصدقة] ([٣٣٥]) . فيبقى القاضي الشافعي يتأول [في] ([٣٣٦]) مذهبه.ويأخذ صدقات المسلمين، وزكوات الأنام ([٣٣٧]) لنفسه ولغلمانه وأتباعه. فلا تبقى صدقة تصرف إلى ([٣٣٨]) فقراء المسلمين (١٥٠) فيفوت مقصود / الواقفين. وفي هذه من الضرر ([٣٣٩]) ما لايخفى. فلهذا قلت: إنه لا يحل [للسلطان] ([٣٤٠])، أن يجعل أمر الصدقات [إلى القاضي] ([٣٤١]) الشافعي. (١٤/س٣) (١٤/س٤) (١٨/س٢) أما أمر الأيتام (١٥١)، فلأن ([٣٤٢]) القاضي / الحنفي، لا يرى على الأيتام ([٣٤٣]) زكاة [والشافعي يرى ذلك] ([٣٤٤]) فكان العمل في أموال الأيتام على مذهب أبي حنيفة، أوفق لهم، وأكثر حفظًا [لأموالهم] ([٣٤٥]) . [ودليل أبي حنيفة] ([٣٤٦]): أن الله تعالى (١٥٢) قرن الزكاة بالصلاة. [والصلاة] ([٣٤٧]) لا تجب عليهم بالاتفاق. فكذا الزكاة.وقال رسول الله ﷺ (١٥٣) -: «بني الإسلام على خمس: / [شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت] ([٣٤٨]) [إن استطعت إليه سبيلًا] ([٣٤٩]) .» والصبي لا يجب عليه [الحج، ولا الصوم، ولا الصلاة] ([٣٥٠]) فكذا الزكاة.
_________
[٣٢١] ([٣٢١]) في س٢، س٣، س٤: " إذن مستقل ". [٣٢٢] ([٣٢٢]) سقط من ب، س١. [٣٢٣] ([٣٢٣]) سقط من ب. [٣٢٤] ([٣٢٤]) في ب، س١: " للقاضي ". [٣٢٥] ([٣٢٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٦] ([٣٢٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٧] ([٣٢٧]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٢٨] ([٣٢٨]) في س٢، س٣، س٤: " أنه ". [٣٢٩] ([٣٢٩]) سقط من: س١. [٣٣٠] ([٣٣٠]) سقط من ب، س١، س٣، س٤. [٣٣١] ([٣٣١]) في س٢، س٣، س٤: " وما سببه إلا ". [٣٣٢] ([٣٣٢]) في ب، س٢، س٣، س٤: " الزكاة ". [٣٣٣] ([٣٣٣]) سقط من س٢، س٣. [٣٣٤] ([٣٣٤]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٣٥] ([٣٣٥]) سقط من ب. [٣٣٦] ([٣٣٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٣٧] ([٣٣٧]) في ب، س١، س٣: " الإمام ". [٣٣٨] ([٣٣٨]) في س٢، س٤: " من ". وفي س٣: " في ". [٣٣٩] ([٣٣٩]) في س١: " الغرر ". [٣٤٠] ([٣٤٠]) سقط من س٢، س٣، س٤. [٣٤١] ([٣٤١]) في س١: " للقاضي ". [٣٤٢] ([٣٤٢]) في ب: فإن. [٣٤٣] ([٣٤٣]) في س٣: الإمام. [٣٤٤] ([٣٤٤]) في ب، س١: " ويرى الشافعي ذلك ". [٣٤٥] ([٣٤٥]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٣٤٦] ([٣٤٦]) في س٢، س٣، س٤: " والدليل مع أبي حنيفة وهو ". [٣٤٧] ([٣٤٧]) سقط من ب. [٣٤٨] ([٣٤٨]) سقط من س١. [٣٤٩] ([٣٤٩]) سقط من س١، س٢، س٣، س٤. [٣٥٠] ([٣٥٠]) في س٢، س٣، س٤: " الصلاة والصوم والحج ".
1 / 36