তুহফাত তালিব
تحفة الطالب
প্রকাশক
دار ابن حزم
সংস্করণের সংখ্যা
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
প্রকাশনার বছর
١٩٩٦م
١ من الآية "٢٤" في سورة النساء. ٢ انظر مختصر المنتهى ص"١٣٣". ٣ البخاري: في كتاب النكاح، باب "٢٧" لا تنكح المرأة على عمتها ٦/ ١٢٨ وفيه لفظه. ومسلم: في كتاب الزكاة، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث "٣٣-٤٠" ٢/ ١٠٢٨-١٠٣٠. وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء، حديث "٢٠٦٥، ٢٠٦٦" ٢/ ٥٥٣، ٥٥٤. والترمذي: في أبواب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث "١١٢٦" ٣/ ٤٢٤. وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح". والنسائي: في كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها. وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٦/ ٩٨. وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث "١٩٢٩" ١/ ٦٢١. وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الحالة التي يجوز للرجل أن يخطب فيها ٢/ ١٣٦. وأخرجه الإمام أحمد: ٢/ ٢٢٩ و٤٢٣ و٤٢٦ و٤٣٢ و٤٧٤ و٥٠٨ و٥١٦. ٤ البخاري: في كتاب النكاح، باب "٢٧" لا تنكح المرأة على عمتها ٢/ ١٢٨. وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٦/ ٩٨. وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٨. ٥ إشارة إلى الآية ١١ في سورة النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... الآية﴾ .
1 / 271