তুহফাত তালিব
تحفة الطالب
প্রকাশক
دار ابن حزم
সংস্করণ
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
প্রকাশনার বছর
١٩٩٦م
قوله: لنا "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" مخصص لقوله، ﷺ: "فيما سقت السماء العشر" ١.
وهذان حديثان، الأول:
٢٠٥- عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" رواه البخاري ومسلم٢.
= دار الهجرة برواية سحنون ١/ ٢٠١، والخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٤٠، والمهذب للشيرازي ١/ ١٧٨، والوجيز للغزالي ١/ ١٠٣، والمجموع للنووي ٦/ ٢٨٦ و٢٩٢، وانظر الكافي لابن قدامة ١/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٣، وفتح الباري لابن حجر ٤/ ١٧٩-١٨٦، وعمدة القاري للعيني ١١/ ٤٣، ونيل الأوطار للشوكاني ٤/ ٣٠٤-٣١٠، وفقه الإمام البخاري في الحج والصيام للأخ الفاضل الدكتور نزار الحمداني ٢/ ٧٦٤-٧٧٤، حفظه الله.
١ انظر مختصر المنتهى ص"١٣٣".
٢ البخاري في كتاب الزكاة، باب "٣٢" زكاة الورق "وفيه لفظه".
وفي باب "٤٢" ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
وفي باب "٥٦" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ٢/ ١٢١ و١٢٥ و١٣٣.
ومسلم في كتاب الزكاة، حديث "١-٥" ٢/ ٦٧٣-٦٧٥.
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "١٥٥٨ و١٥٥٩" ٢/ ٢٠٨-٢١١.
وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، حديث "٦٢٦ و٦٢٧" ٣/ ٣.
وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل ٥/ ١٧، ١٨.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "١٧٩٣" ١/ ٥٧١.
وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة، باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب ١/ ٣٨٤.
وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٦ و٣٠ و٤٥ و٥٩ و٦٠ و٧٤ و٧٩ و٨٦ و٩٧.
توضيح:
الوسق بالفتح: ستون صاعا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز. =
1 / 269