211

তুহফাত তালিব

تحفة الطالب

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٩٦م

رواه البخاري ومسلم١.
قوله: وبمثل قوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" ٢.

١ البخاري في كتاب البيوع، باب "١٠٠" شراء المملوك من الحربي ... إلخ ٣/ ٣٩ وفيه لفظه.
وفي البيوع أيضا في باب "٣" تفسير المشبهات ٣/ ٥.
وفي كتاب الوصايا، باب "٤" قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ... إلخ ٣/ ١٨٧.
وفي كتاب المغازي، باب "٥٣" وقال الليث ... إلخ ٥/ ٩٦.
وفي كتاب الفرائض، باب "١٨" الولد للفراش، حرة كانت أو أمة.
وفي باب "٢٨" من ادعى أخا أو ابن أخ ٨/ ٩ و١١.
وفي كتاب الحدود، باب "٢٣" للعاهر الحجر ٨/ ٢٢ مختصرا.
وفي كتاب الأحكام، باب "٢٩" من قضى له بحق أخيه ... إلخ ٨/ ١١٦.
ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث "٣٦" ٢/ ١٠٨٠.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، حديث "٢٢٧٣" ٢/ ٧٠٣.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب فراش الأمة ٦/ ١٨١.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث "٢٠" ٢/ ٧٣٩.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الولد للفراش ١/ ١٥٢.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٢٩ و٢٣٧.
توضيح:
قال الحافظ في الفتح ٤/ ٢٩٣:
قوله ﷺ: "احتجبي منه يا سودة" مع كونه أخاها لأبيها، لكن رأى الشبه البين فيه من غير زمعة؛ أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطيا في قول الأكثر.
وقال النووي في شرح مسلم ١٠/ ٣٩:
في قوله: "رأى شبها بينا بعتبة" ثم قال ﷺ: "الولد للفراش" دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش.
وقوله ﷺ: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر الزاني، والعهر الزنا.
ومعنى هذا، أي: له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب تقول: له الحجر وبفيه الأثلب، أي: التراب. وقيل: المراد بالحجر هنا: أن يرجم بالحجارة.
وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، فجاء الإسلام بإبطال ذلك بإلحاق الولد بالفراش الشرعي.
٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١١٣".
وفيه: "ويمثل بقوله، ﵊".

1 / 231