200

তুহফাতুর রাকিক

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

প্রকাশক

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

المراقبة الثقافية.

জনগুলি

الحادي والخمسون: تغليظ الدِّيَة على من قتل في الحرم المكِّي: واختلفوا في قدر التغليظ: فقال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "مَنْ قَتَل في الحرم أو الأشهر الحُرُم عليه الدِّيَة وثُلُث الدية"، وبه قال سعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار، وأحمد بن حنبل، وغيرهم. وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد، وبه قال: طاوس، والشافعي. قلت: وهو قول عندنا، ولنا قول آخر: إن التغليظ بدِيَتَيْن. أما حرم المدينة (٥٠/ أ)؛ فالأصح عندنا وعند الشافعية: لا تغليظ فيه. * الثاني والخمسون: ذهب الحسن البصري: إلى أنه لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة؛ لأن القتل فيه منهي عنه، فلا يحلُّ ما هو سببه، ولقوله ﷺ: "لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة" رواه مسلم (١). قال القاضي عياض: وهو محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة؛ فأما لضرورة أو حاجة: فإنه يجوز. قال: وهذا مذهب مالك، والشافعي، وعطاء، وحجَّتهم: دخوله في عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القِراب، ودخوله عام الفتح متأهبًا للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة؛ فقال: إذا احتاج إليه حَمَلَهُ؛ وعليه الفدية. قال البخاري: ولم يُتابَع عليه في الفدية (٢).

(١) "مسلم" (١٣٧٤) وتقدم. (٢) في "م": "الفدة"، وفي "ق، س": "الفدية".

1 / 212