তুহফাত নাজির
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
তদারক
علي الشنوفي (أستاذ مُبرِّز)
প্রকাশক
المعهد الثقافي الفرنسي - دمشق
প্রকাশনার স্থান
سوريا
জনগুলি
রাজনীতি ও বিচার
أن تعرض السلعة في السوق لمن احتاج من أهل تلك السلعة وغيرهما ممن يشتري فتباع لنهي رسول الله صلعم عن تلقي السلع وأما من باع لباد فأرى أن يفسخ البيع لأن المشتري ابتاع حراما قد نهى رسول الله صلعم عنه وسئل عن البيع للبدوي هل يختلف عندك إن كان حاضرا معه أو غائبا قال: البيع مكروه حضر البادي أو غاب عنه. وروى أصبغ عن ابن القاسم في كتاب البيوع والعيوب قيل لابن القاسم وببا .. وأبو صير من أهل البوادي قال لا لأنهما أهل مدائن إنما يراد بهذا أهل القرى يريد به الحديث الذي جاء عن رسول الله صلعم لا يبيع حاضر لباد وببا وأبو صير كورتان من كور أهل مصر قال عيسى: وقال ابن القاسم: إذا باع الحاضر للبادي فسخ البيع إن أدرك. قلت فإن فات قال إن كان رجلا متعودا أدب وزجر وإن كان غير متعود نهي عن ذلك ولم يكن عليه شيء.
وسئل عنها سحنون فقال سألت عنه ابن القاسم فقال إذا باع حاضر لباد فأرى أن يمضي البيع أو يؤدب أهله. قال ذو خاق وسئل ابن وهب عن الحاضر يبيع للبادي عالما بمكروهه أو غير عالم هل ترى للسلطان أن يؤدبه قال لا يؤدبه ولكن يزجر عن ذلك قال الشيخ ابن رشد رحه فرق ابن القاسم في رواية عيسى وأصبغ عنه بين شراء المتلقي وبيع الحاضر للبادي فأجاز شراء المتلقي ولم يفسخه إلا أنه رأى أن تعرض السلعة على أهل تلك البلد التجارة وبالثمن الذي اشتراها به إذا أدركت في يديه أو على جميع الناس بالسوق وإن لم يكن لها أهل. وقوله إن أدركت بيده معناه إن أدركت بيده قائمة لم تفت.
واختلف بماذا تفوت في ذلك فقيل: إنها تفوت فيه بما يفوت به البيع الفاسد. وقيل: إنها لا تفوت إلا بالعيوب المفسدة ولم يجز بيع الحاضر للبادي فقال إنه يفسخ ما لم تفت يريد بما يفوت به البيع الفاسد وساوى في رواية سحنون عنه بين البيعتين في أنهما لا يفخسان إذا وقعا إذ لا غرر فيهما ولا فساد في ثمن ولا مثمون إلا أنه رأى في شرائه المتلقي أن تعرض السلعة على أهل الأسواق بالثمن الذي اشتراها به. ويلزم على قياس ذلك في بيع الحاضر للبادي أن يكون للمشتري الرد إن شاء إذا لم يعلم أن حاضرا باع له وقال ظننته باديا اشترى منه رخيصا ولم ير ذلك في ظاهر قوله وذلك تعارض بين الوجهين. وساوى غير ابن القاسم بينهما في أنهما يفسخان.
وقال وكذلك الذي يسوم على سوم أخيه وهو قول مالك في رواية ابن نافع وأشهب عنه.
فقول ابن القاسم في سماع سحنون عنه على القول بأن النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه
1 / 93