তুহফাত নাজির
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
তদারক
علي الشنوفي (أستاذ مُبرِّز)
প্রকাশক
المعهد الثقافي الفرنسي - دمشق
প্রকাশনার স্থান
سوريا
জনগুলি
রাজনীতি ও বিচার
وسألته عن تلقي السلع داخل المدينة بأفواه الطرق فقال إن ذلك يفعل بالمدينة لأنهم يتلقون بأفواه الطرق فلا أرى أن يصلح ذلك وأرى أن يمنعوا منه حتى يهبط بها إلى السوق وبعض من يحدث يقول في حديثه حتى يهبط بها إلى الأسواق فلا أرى ذلك حتى يهبط بها إلى الأسواق وينالها القوي والضعيف.
قال الشيخ ابن رشد رحه تع أجاز للذي يكون منزله على طريق الجلاب وبينه وبين المدينة والحاضرة الأميال أن يشتري منهم ما يأكله أو يضحي به لما عليه من المشقة في النهوض إلى الحاضرة. ولم يجز لمن كان في الحاضرة أن يشتري ما مر ببابه من ذلك إذ لا مؤنة عليه في النهوض إلى السوق لقربه ولذلك لا يجوز له أن يتلقى شيئا منها من المدينة بأفواه الطرق لأن ذلك بمنزلة أن يخرج من الحاضرة إلى الطريق فيشتري ما يأتي من الجلائب وهو التلقي المنهي عنه في الحديث.
وأما ما يريد به التجارة فلا يشتريه في الطريق وإن مر به في منزله بقريته وبينه وبين الحاضرة التي توجه بالمتاع نحوها الأميال قال ابن حبيب في الواضحة أو الأيام هـ.
ومن التلقي أيضا ما يأتي به الرجل من البادية النائبة إلى مداشر البلد القريبة منها ويترك ما أتى به هنالك ثم يدخل للبلد فيبيع لرجل واحد ما أتى به ويترك المبتاع ذلك هنالك حتى يدخله للبلد أي وقت شاء ويبيعه بسوقها شيئا فشيئا.
قال في سماع ابن القاسم وسئل مالك عن النفر من التجار يخرجون إلى الريف فيشترون أغناما فيأتون بها قريبا من الفسطاط على قدر الميل ونحوه فيجعلونها من مراعي ترعى فيها ويتيسر لهم دخولها الفسطاط ويكون ذلك أرفق بهم فيدخل الرجل المدينة فيدعو رجلا منهم يأمنه ببيعه إياها ثم يدخلها المشتري لها قليلا قليلا فيبيعها.
قال: إني أخاف أن يكون من التلقي. وعندنا رجال يفعلونه ببلدنا قلت له: أفتكرهه؟ قال: نعم لأكره أن يعمل به وأراه من تلقي السلع. قال الشيخ ابن رشد رحه تع هذا كما قال إن ذلك من تلقي السلع لأن المعنى في النهي عن تلقي السلع عن ذلك إنما أريد به نفع أهل الحاضرة كما أريد بالنهي عن أن يبيع حاضر لباد نفع أهل الحاضرة منه في السوق بما يرضى به من قليل الثمن وكثيره فإذا باع الغنم الجالب لها من رجل من أهل الحاضرة ألحق الذي جعله رسول الله صعلم لهم في ذلك.
قلت: ينبغي أن يقيد المنع في هذه المسألة بما إذا كان الجالب في شكل الطائع
1 / 90