তুহফাত নাজির
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
তদারক
علي الشنوفي (أستاذ مُبرِّز)
প্রকাশক
المعهد الثقافي الفرنسي - دمشق
প্রকাশনার স্থান
سوريا
জনগুলি
রাজনীতি ও বিচার
جلوس النساء إلى الصناع
ومن ذلك جلوسهن إلى الصناع يستصنعن عندهم شيئا من المصنوعات وكذلك الإطالة بالوقوف على حوانيب البياعين وخصوصا ذوي العطر وطيب الروائح لأن ذلك كله داعية إلى الفتنة التي تتقى قال مالك في سماع ابن القاسم أرى أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم وأرى ألا تترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع فأما المرأة المتجالة والخادم التي تتهم على القعود ولا يتهم من تقعد عنده فإني لا أرى بذلك بأسا. قال ابن رشد رحه وهذا كما قال لأنه يجب على السلطان تفقد مثل هذا والنظر فيه لأنه مسؤول عنه قال رسول الله صلعم: الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد قال رسول الله صلعم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء.
وقال في "تنبيه الحكام" وكذا اجتماعهن في بعض الأسواق التي قد يضطررن إليها كسوق الغزل ونحوه وربما خالطهن الرجال وسفلة السماسرة وحادثوهن وتمازحوا بما لا يحل وذلك منكر ظاهر ومدعاة إلى الشر وارتكاب لمحارم الله تع فينبغي لاضطرارهن إلى ذلك أن يقدم هنالك أمناء ويختار ثقات السماسرة ومسنوهم ويمنع من كان متهما من التصرف لهن ويعين للنساء موضع مستتر يحضرن للجلوس في قضاة ما يحتجن إليه من ذلك بحيث لا يخالطهن من يجتاز أو يتصرف من الرجال.
فإن قلت إذا كان هذا الإقصاء والإبعاد فيما بينهن وبين السماسرة والصناع إنما حكمته استصناع ما يخشى من الفتنة لقوله ﵇: باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء. فما بالهم قالوا بإباحة التجر للمرأة وأن الزوج له منعها من الخروج لذلك وليس التجر وتعاطي أسبابه بمقصور على المأمون عليها دون المتهم إذ لها أقشاص الربح من أي رجل كان وإلا لما كان تجر أو لقيدوه بمبايعة المأمون إذ الإطلاق في محل التقييد لا يلح مع أنهم أطلقوا.
قلت لا يلزم من إباحة التجر لها أن تليه بنفسها ولعلها توكل من يقوم لها بذلك من الأمناء محرما كان أو غيره كما قال في السماسرة بسوق الغزل وإلا لكان تدافعا مع قولهم لا يسوغ لها الجلوس لدى الصناع إذ الباب واحد والاستصناع داخل في عموم التجر وعلة المنع متحدة وما ذكرناه في السؤال من أنه لا يمنعها من الخروج للتجارة نقله في الحاوي
1 / 78