তুহফাত নাজির
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر
তদারক
علي الشنوفي (أستاذ مُبرِّز)
প্রকাশক
المعهد الثقافي الفرنسي - دمشق
প্রকাশনার স্থান
سوريا
জনগুলি
রাজনীতি ও বিচার
يبيع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. فلما رأى النبي صعلم أن ذلك يصلح للعامة أمر فيه بذلك ولما حكم النبي صلعم بالشفعة للشريك على المشتري ووجب أن يؤخذ منه الشقص الذي اشترى بالثمن شاء أو أبى لمنفعة الشريك بذلك وإزاحة ضرر الشركة عنه كانوا أحق أن يؤخذ الطعام من الذي هو عنده بالثمن لمنفعة عامة الناس بذلك وإزاحة الضرر عنهم ولا ضرر في ذلك على البائع وإذا لم يؤخذ منه إلا بالثمن الذي يسوى في السوق.
وفي أحكام السوق سئل ابن القاسم عن قول مالك ينبغي للإمام أن يأمر من كان عنه فضل طعام أن يبيعه إنما يريد الطعام الذي اختزنوه لذلك لا طعام جميع الناس لكن إذا اشتدت السنة يؤمرون بإخراجه وإظهاره للناس ليبيعوا ما كان عندهم من فضل قوتهم وقوت عيالهم كيف شاءوا ولا يسعر عليهم.
قيل وكيف إن سألوا ما لا يحمل من الثمن ولم يبع به الناس فقال هو مالهم يفعلون ما أحبوا ولا يجبرون على بيعه يسعر عليهم ولكن إذا أعطوا ما كانوا ينتظرون من الغلاء ما أراهم لا يبيعون وأما إذا اختزنوا وأضروا بالسوق فإنه يباع عليهم فيكون لهم رؤوس أموالهم والربح يؤخذ منهم فيتصدق به أدبا لهم وينهون عن ذلك فإن عادوا كان الضرب والطواف بهم والسجن.
وإذا جلب البادية الطعام ونزلوا به في الفنادق والدور أمرهم صاحب السوق بإخراجه لسوق المسلمين حيث يدركه الضعيف والعجوز ولا يبيعونه في ذلك الموضع فإن تضرر البدوي بطول إقامته إذا باعه في السوق بالنصف والربع وربما قال ليس معي إلا زاد يوم أو يومين خاصة فيقال له زد في السعر نصف ثمن أو ثمنا فتخفف عن نفسك وترجع سريعا وأما استقصاؤك الثمن ورجوعك سريعا فتضر المسلمين.
ومن أراد في الغلاء أن يشتري عولة سنة لم يمكن من ذلك ومن نقل من داره بمنزله طعاما فعرض عرضه ليبيعه لحاجته لثمنه فاشتراه الطحانون على الصفة ليكتالوه من داره وينقلوه لحوانيتهم فلا يمكن البائع من بيعه في داره وليبلغه لسوق المسلمين ويمنع الحناطون من شرائه في الدور في غلاء السعر ومضرة الأسواق ولتكن لهم حوانيت في السوق ليباع فيها ولو رخص السعر ولم يضر بالسوق خلي بين الناس والشراء ويدخرون ويشترون من الفنادق والدور حيث أحبوا ولو جهل رجل فحط في السوق طعامه ولا يعرف باختزان. وإنما أتى بطعامه ليأكله فإذا صح هذا خلي بينه وبين طعامه ينقله لداره. قلت قوله
1 / 128