33

তুহফাতুল মাওদুদ

تحفة المودود بأحكام المولود

তদারক

عبد القادر الأرناؤوط

প্রকাশক

مكتبة دار البيان

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٣٩١ - ١٩٧١

প্রকাশনার স্থান

دمشق

١٢- الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي أَن طبخ لَحمهَا أفضل من التَّصَدُّق بِهِ نيئا ١٣ - الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي كَرَاهَة كسر عظمها ١٤ - الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي السن المجزىء فِيهَا ١٥ - الْفَصْل الْخَامِس عشر فِي أَنه لَا يجزىء عَن الرَّأْس إِلَّا الرَّأْس وَلَا يَصح اشْتِرَاك السَّبْعَة فِيهَا فِي البدنه وَالْبَقَرَة ١٦ - الْفَصْل السَّادِس عشر هَل تجزىء الْعَقِيقَة بِغَيْر النعم من الابل وَالْبَقر ١٧ - الْفَصْل السَّابِع عشر فِي بَيَان مصرفها وَمَا يتَصَدَّق بِهِ مِنْهَا ويهديه واستحباب الْهَدِيَّة مِنْهَا للقابلة ١٨ - الْفَصْل الثَّامِن عشر فِي حكم اجْتِمَاع الْعَقِيقَة وَالْأُضْحِيَّة وَهل يجزىء أَحدهمَا عَن الآخر أم لَا ١٩ - الْفَصْل التَّاسِع عشر فِي حكم من لم يعق عَنهُ أَبَوَاهُ هَل يعق عَن نَفسه إِذا بلغ ٢٠ - الْفَصْل الْعشْرُونَ فِي حكم جلدهَا وسواقطها هَل يجوز بَيْعه أم حكمه حكم الْأُضْحِية ٢١ - الْفَصْل الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِيمَا يُقَال عَن ذبح الْعَقِيقَة ٢٢ - الْفَصْل الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي حِكْمَة اختصاصها بِالْيَوْمِ السَّابِع وَالرَّابِع عشر وَالْحَادِي وَالْعِشْرين

1 / 35