তুহফাৎ আল-হুক্কাম

ইবনে আসিম আল-গারনাতি d. 829 AH
44

তুহফাৎ আল-হুক্কাম

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

তদারক

محمد عبد السلام محمد

প্রকাশক

دار الآفاق العربية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

باب البيوع وما شاكلها ٦٧٠ - ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ ... أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ ٦٧١ - أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ ... أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ ٦٧٢ - والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ ... مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ ٦٧٣ - وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ ... في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ ٦٧٤ - والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا ... بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ ٦٧٥ - وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ ... صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ ٦٧٦ - وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ ... وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ ٦٧٧ - ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ... ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ فصل في بيع الأصول ٦٧٨ - البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا ... إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى ٦٧٩ - بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ ... مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ ٦٨٠ - وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ ... لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ ٦٨١ - وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ ... يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ ٦٨٢ - وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري ٦٨٣ - ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ ... وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ ٦٨٤ - وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ ... بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ ٦٨٥ - ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ ... والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ ٦٨٦ - وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ ... والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

1 / 59