الحضص على النكاح والانكار على م ترك النساء رهدا اولفقهاء الأمصار عليه أن الله خير في الآية بين النكاح وصلك اليمين، والتسرر(18) غير واجب باتقاق، فلو كان النكاح واجبأ ما صرح الخيير بينه وبين ملك اليمين، إذ لا يحيح على مذهب أهل الأصمول الخيير بين واجب، وما ليس بواجب، لأن ذلك مؤد(14) إلى إبطال احقيقة الواجب وأن يكون تاركه غير آنم.
قال: والذي يطلق به في هذا من مذهب مالك: النكاح مندوب إليه، وقد يختلف حكمه بحسسب اختلاف الأحوال، فيجب تارة في حق من لا يكفت عن الزنا إلا به، ويكون اندوبا إليه في حق من لا يكون مشتهيا له ولا يخشى على نقس الوقوع في المحرم، ولا ينقطع عن أفعال الخير، ويكون مكروها لمن لا اشتهيه وينقطع به عن العبادات والقريات.
اقال وقد يختلف فيمن لا يشتهيه ولا ينقطع به(2) عن فعل التي افيقال يندب إليه للظواهر الواردة في الشرع بالحض على النكاح، وقدا يقال: يكون في حقه مباحا.
قال عياض: أما في حق كل من يرجى منه النسل، ولا يخشى العنت على نفسه وان لم تكن إليه شهوة فهو في حقه مندوب، لقوله - - "فإني اكاثر بكم الأمم" ولظواهر الحض على النكاح والترغيب فيه(21) وكذلك من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء، وان كان معنوعا ان الوطء، لكن النكاح يغض بصره، وأما في حق من لا ينسل، ولا أرب(22) له في النساء جملة، ولا مذهب له في الاستمتاع بثيء منهن 18) ب التسري (19) 7ت" يؤوي 20) العدارة ساقطة من "س 21) لا توحد في "ر (22) ب حاحة
অজানা পৃষ্ঠা