الحص على المكاج والانكار على من ترك المبساء وهدأ فأما الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكر، فكلامه بين صحيح اوأما الوجه الثاني فهو إلى الغلط أقرب من المازري، وذلك أنه فهم ان الحضور المشترط(11) في الإغراء بالشهود وعدم الغيبة، فأخذ يذك اا ذكر من الآيات والمثل، ولم يعلم أن المراد بالحضور فيه أن يتصل ابالعامل ضعير من ضصائر الخطاب، وأن لا يكون الضعير المتصل ابه(12) من ضمائر الغيبة، وإن كان صاحبه حاضرا، فيان كلام النحوي وصناعته إنما هي في الألفاظ، وشهود صاحب الخمير حين التكلم أو ييته لا اعتبار به عند النحوي ففأمل هذا الموضع فإنه من أغلاط القاضي عياض - رح - ووقد أطال الكلام على هذه اللفغلة، ومن تأمل كلامه وجد فيه أاغلاطأ أخر نخرج(12) بتتبعها عما نحن بسبيله.
وقوله "فإنه له وجاء" أي يقوم له مقام الوجاء، وهو رض الخصيتين، يعني في عدم التشقق إلى النكاح.
372 البخاري عن أنس بن مالك - رض - قال ااء ثلاتة رهط إلى بيوت أزواج النبي - - يسألون عن عبادة النبي - ة - فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النبي لاللا - قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدأ، وقال آخر. وأنا أصوم الدهر ولا أفطر(14)، وقال آخر. أنا اعتزل النساء فلا اتزوج أبد [(15) فجاء رسول اله - ة - فقال 11) ر المشترك، تحريف (12) لا توحد في س 13)م خرحن 272 صحيح الدخاري، ج 9، ص4 (14) لا توحد في ر 15) العمارة ساقطة من م
অজানা পৃষ্ঠা