30

Tuhfat Al-Muluk fi Fiqh Madhhab Al-Imam Abi Hanifa Al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

তদারক

عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

الْبَاقِي وَتجوز إِقَامَة غير الْمُؤَذّن ٥٤ - أُجْرَة الْمُؤَذّن وَيكرهُ للمؤذن أَخذ الْأُجْرَة ٥٥ - الْأَذَان قبل دُخُول الْوَقْت وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول الْوَقْت ويعاد فِيهِ ٥٦ - إِجَابَة الْمُؤَذّن وَيجب على سامع الْأَذَان وَالْإِقَامَة مُتَابعَة الْمُؤَذّن إِلَّا فِي الحيعلة الأولى فَيَقُول لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم وَفِي الثَّانِيَة مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وَعند قَوْله

1 / 50