14

Tuhfat Al-Muluk fi Fiqh Madhhab Al-Imam Abi Hanifa Al-Numan

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

তদারক

عبد الله نذير أحمد

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وعَلى جورب لَا يشف وَيقف على السَّاق بِلَا ربط وَلَو لم يكن مجلدًا ٢٠ - إِذا سَافر الْمُقِيم وَالْعَكْس وَلَو سَافر مُقيم فِي مدَّته أتم ثَلَاثَة وَلَو أَقَامَ مُسَافر فِي مدَّته لم يزدْ على يَوْم وَلَيْلَة من حِين مسح ٢١ - صفة الْمسْح وَيمْسَح ظَاهر الْخُف وَأقله قدر ثَلَاثَة أَصَابِع من أَصَابِع الْيَد ٢٢ - الْمَانِع من الْمسْح والخرق الْكَبِير مَانع وَهُوَ قدر ثَلَاثَة من أَصْغَر أَصَابِع الرجل ٢٣ - نواقض الْمسْح وينقض الْمسْح كل مَا ينْقض الْوضُوء وينقضه أَيْضا مُضِيّ الْمدَّة وَنزع إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ إِلَى سَاق الْخُف وَمَتى بَطل الْمسْح بِمُضِيِّ الْمدَّة أَو بالنزع كفى غسل الْقَدَمَيْنِ

1 / 33