Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

ইবনে আল-মুলাক্কিন d. 804 AH
5

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

তদারক

عبد الله بن سعاف اللحياني

প্রকাশক

دار حراء

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

ذَلِك واعرف لما وَقع فِي هَذَا الْمُخْتَصر من الاعتناء والفحص حَقّهمَا وَقد استخرت الله ﷾ فِي تَرْتِيب هَذَا الْمُخْتَصر الْمُبَارك عَلَى تَرْتِيب كتاب الْمِنْهَاج للعلامة مُحي الدَّين النَّوَوِيّ ﵁ فِي الْمسَائِل والأبواب وخصصت هَذَا الْمُخْتَصر بِهِ لإكباب الطّلبَة فِي هَذِه الْأَزْمَان عَلَيْهِ وانتفاعهم بِمَا لَدَيْهِ وَأَرْجُو أَنه واف بِكُل مَسْأَلَة ذكرهَا وَورد فِيهَا حَدِيث صَحِيح أَو حسن وَأما الْأَحَادِيث الضعيفة والْآثَار فَلم أتعرض لشَيْء مِنْهَا إِلَّا نَادرا نعم تعرضت لَهما فِي شرحي لَهُ الْمُسَمَّى بعمدة الْمُحْتَاج إِلَى كتاب الْمِنْهَاج فَإِذا لم تَجِد حَدِيثا عقب الْمَسْأَلَة فَذَلِك إِمَّا لعدمه أَو لضَعْفه أَو لذكره فِي مَوَاضِع أخر من الْبَاب اقْتَضَى الإختصار عدم إِعَادَته وَكَذَا إِذا كَانَ الحَدِيث يصلح للاستدلال بِهِ فِي عدَّة أَبْوَاب فَإِنِّي أذكرهُ فِي أَولهَا وَرُبمَا نبهت عَلَى تقدمه كَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَحَدِيث رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة وَمَا وَقع من الْأَحْكَام عَلَى سَبِيل الاستطراد فقد لَا ألتزم الِاسْتِدْلَال

1 / 131