151

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

তদারক

عبد الله بن سعاف اللحياني

প্রকাশক

دار حراء

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

﴿ركبانا﴾ ثمَّ قَالَ وَقَالَ نَافِع لَا أرَى عبد الله بن عمر ذكر ذَلِك إِلَّا عَن النَّبِي ﷺ َ وَقَالَ فِي كتاب الصَّلَاة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ َ وَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فصلوا قيَاما وركبانا وَلم يشك فِي هَذَا
وَفِي مُسلم قَالَ نَافِع قَالَ ابْن عمر وَإِذا كَانَ خوف أَكثر من ذَلِك يُصَلِّي رَاكِبًا أَو قَاعِدا يوميء إِيمَاء
٢٢٨ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي عَلَى ظهر رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ وَإِذا أَرَادَ الْفَرِيضَة نزل فَاسْتقْبل الْقبْلَة رَوَاهُ البُخَارِيّ
٢٢٩ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ إِذا سَافر فَأَرَادَ أَن يتَطَوَّع اسْتقْبل بناقته الْقبْلَة فَكبر ثمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجهه ركابه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن

1 / 280