Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

ইবনে আল-মুলাক্কিন d. 804 AH
113

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

তদারক

عبد الله بن سعاف اللحياني

প্রকাশক

دار حراء

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة

١٦١ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ يرفعهُ أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم وَأعله ابْن الْقطَّان بِشريك القَاضِي وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة ١٦٢ - وَعَن مسَّة وَهِي أم بسة الْأَزْدِيَّة عَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت كَانَت النُّفَسَاء عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ تقعد بعد نفَاسهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو أَرْبَعِينَ لَيْلَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَأَثْنَى عَلَيْهِ البخاري وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله

1 / 241