81

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

সম্পাদক

صبري بن سلامة شاهين

প্রকাশক

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (والعَصرُ، وأوَّلُ وَقتهَا الزِّيادةُ على ظِلِّ المِثْلِ، وآخِرُهُ في الاختيارِ [إلى](١) ظلِّ المِثلينِ، وفي الجوازٍ إلى غُروبِ الشمسِ).

قلت: لحديث جبريل، وفيه: ((أنه ﷺ صلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني ظل كل شيء مثليه)).

قال: (وفي الجواز إلى غروب الشمس)(٢)

قلت: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))(٣) أي أدرك وجوبها وكرامة فعلها. وهل تكون كلها أداء أو قضاء؟ فيه ثلاثة أوجه، في الثالث ما وقع في الوقت أداء، وما وقع خارج الوقت قضاء.

قال: (والمغربُ ووقتُهَا واحِدٌ، وهُو غُروبُ الشَّمسِ [وبمقدارِ ما يؤذِّنْ ويتوضأُ ويستُرُ العورةَ ويقيمُ الصلاةَ ويصلي خمسَ ركعاتٍ](٤)).

قلت: فيه قولان أحدهما هذا وهو الصحيح. والدليل عليه حديث جبريل أنه صلى بالنبي ﷺ المغرب في اليومين حين غابت الشمس، ولأن الأمة أطبقت على إقامتها في هذا الوقت/ بخلاف سائر

٩/ب

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) هذه العبارة تكررت في الأصل، فقد وردت في الفقرة السابقة.

(٣) أخرجه مسلم (٤٢٥/١ رقم ٦٠٨).

(٤) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

85