142

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

সম্পাদক

محمود محمد صقر الكبش

প্রকাশক

مكتب الشؤون الفنية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪৩১ AH

*[الشُّروطُ الزَّائدةُ للإمامِ الرَّاتبِ]:

اعلمْ أنَّهم اختلفُوا في الزائدِ على أربعةِ شروطٍ في غيرِ الرَّاتبِ، أمَّا الرَّاتبُ فيشترطُ لصحةِ نصبِ الإمام لَهُ سبعةُ شروطٍ بالإجماعِ : - الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ، والذُّكورةُ، والتَّمييزُ، والأمانةُ، والمعرفةُ بالوقتِ، أو الإخبارُ عن ثقةٍ عارفٍ بالوقتِ؛ لأنَّهُ إذا لم يكنْ عارفاً بالوقتِ غرَّ النَّاسَ بأذانِهِ.

وأمَّا مَنْ يؤذِّنُ لنفسِهِ، ويؤذِّنُ لجماعةٍ احتساباً مرةً أو غالبَ بعض الأوقاتِ : - فلا يُشترطُ معرفتُهُ بالمواقيتِ، بل إذا عِلِمَ دخولَ الوقتِ لِتِلكَ الصَّلاةِ صحَّ أذانُهُ لها بدليلِ صحَّةِ أذانِ الأعمى، كما اعتمدَهُ الرَّمليُّ وابنُ حجرٍ.

قال النَّوويُّ: ((وأمَّا ما وَقَعَ في كلامِ المحاملي وغيرِهِ؛ فمؤوَّلٌ بالاستحبابِ)).

والمرادُ بالإمام هنا السُّلطانُ أو نائبُهُ؛ كالقاضِي أو ناظرٍ وقفٍ - شَرَطَ الواقفُ أنَّ التَّقريرَ في الوظائفِ للنَّاظِرِ- فلا يصحُّ تقريرُ إنسانٍ في وظيفةِ أذانٍ إلا بالشَّروطِ المتقدِّمةِ.

*[شروطُ الأذانِ والإقامةِ]:

وأمَّا الأذانُ فلَهُ شروطٌ أيضًا:

142