42

তুহফাত আমিন

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

তদারক

عبد الله بن معتق السهلي

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

প্রকাশনার বছর

১৪২৩ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

من باب الصداق٤: لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.٥

٤ الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر. واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود. انظر: الصحاح ٤/١٥٠٦، المصباح المنير ١/٣٩٧، مغني المحتاج ٣/٢٢٠. ٥ ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة. انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (د. ك.ع)، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨.

1 / 279