مما لا ينبغي اغفاله فيهما أو القسامة بفتح القاف وهي الايمان تقسم على أولياء الدم كما قاله الجوهري وصورتها أن تقع جناية ولا يعرف الجاني ولا تقوم عليه بينة ويدعى الولي على واحد أو جماعة فيحلف على ما يدعيه وهي على خلاف الأصل من توجيه اليمين على المدعي مع اللوث أي اقتران الواقعة بما يغلب معه الظن بصدقه كما لو وجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن البلد الكبير وبينه وبين أهلها عداوة ظاهرة وكما لو تفرق جماعة عن قتيل في دار كان قد دخلها عليهم ضيفا أو في حاجة وكما لو وجد قتيل وعنده رجل معه سلاح متلوث بالدم ولو كان بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره لم يوجب ذلك اللوث في حقه إن أمكن الاستناد إليهما وكما إذا شهد عليه عدل واحد أو عدلان أحدهما بالاقرار والآخر بالمشاهدة أو نسوة أما الصبيان والفساق وأهل الذمة فالمشهور عدم حصول اللوث باخبارهم و استحسن المصنف وغيره حصوله مع حصول الظن به وفي قبول قسامة الكافر على المؤمن قولان وهي في النفس خمسون يمينا في العمد بلا خلاف وخمسة وعشرون يمينا في الآخرين الخطأ المحض والشبيه بالعمد لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله وحسنة يونس عن الرضا (ع) أن أمير المؤمنين (ع) جعل القسامة في القتل خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا وقيل خمسون مطلقا لاطلاق قضية الأنصاري التي هي الأصل في الباب وهي حكاية حال لا عموم فيها ويبدء أولا من الوارث المدعي وقومه فإن بلغوا العدد وحلفوا وإلا كررت عليهم حتى يكمل النصاب ولو لم يكن له قوم أو امتنعوا كلا أو بعضا حلف وحده أو هو ومن وافقه منهم العدد وأما في الأطراف فالمشهور خمسون يمينا فيما فيه الدية وبنسبتها منه فيما دون ذلك خلافا للشيخ فست ايمان فيما فيه الدية وبحساب ذلك فيما دونه لرواية استضعفها المشهور وإذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر في الأكثر كالذابح مع الممسك أو الآمر وإن كان مكرها إذ لا اكراه في القتل عندنا لأنه دفع ضرر بمثله فيقاد من الذابح اجماعا و يحبس الممسك والأمر مخلدا ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبسه عليه حتى مات غما وفيه عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقال يقتل الذي قتله ويحبس الأمر بقتله بقتله في السجن حتى يموت وفي بعض الروايات أن أمير المؤمنين (ع) قال في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله هل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد السجن وحملت على من يعتاد ذلك لأنه مفسدة وهو كما ترى وقد يرجح السبب على المباشر كما لو جهل المباشر حال السبب فيضعف بالغرور كقتل الحد أو بشاهد الزور وأكل الطعام المسموم مع الجهل بالسم أو أكرهه فيما دون النفس كأن يقول له اقطع يد هذا وإلا قتلتك أو فرط في ضبط دابته الصائلة فجنت ويقاد للمرأة من الرجل في الأطراف مثلا بمثل التساوي ديتيهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر على المشهور فترجع إذا بلغته إلى النصف ففي الصحيح عن جميل بن دراج وعبد الرحمن بن أبي نجران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة وفي معناه روايات كثيرة كلها ناعية على القياس فيقتص لها منه فيما في الثلث فما زاد ويرد عليه الفاضل كما في غيره من مواضع التفاضل وقيل بل تعاقله في الثلث فما دون ويرد عليه الفاضل فيما زاد لصحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرت الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية وموثقة ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قطع إصبع امرأة قال يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل وغيرهما من النصوص الصريحة فلو قطع أربعا من أصابعها لم يقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين ولو أخذ منه الدية لم يؤخذ أكثر من عشرين بعيرا دية إصبعين كما وقع التصريح به في رواية أبان الآتية وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد اشكال ويقوى لو طلبت القصاص في ثلث والعفو عن الرابعة ولو كانت الجناية بأزيد من ضربة ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد إذ كلما جنى عليها جناية ثبت لها حكمها ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية أخرى والجناية الأخيرة إنما هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها ولا يسقط بسبق أخرى ويتخير الولي في نفس المسلم بين الاقتصاص من العبد إذا كان قاتلا له عمدا مع بقائه على الرق وكذا الذمي مع بقائه على الكفر وبين استرقاقهما سواء رضي مولى العبد أم لا على المشهور وقيل بل يتوقف استرقاقه على رضى المولى وهو محجوج باطلاق الروايات وسواء كان المقتول عبدا مساويا للقاتل في القيمة أم متفاوتا مطلقا كما يقتضيه الاطلاق وصرح به بعضهم وقيل لا يقتل الكامل بالناقص إلا بعد الرد فإن القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره فإن لم يرد كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده كما لو جرح جرحا لا يحيط بقيمته وله مال الذمي سواء قتله أو استرقه وقيل لا يجوز أخذ ماله إلا إذا اختار استرقاقه وهو محجوج بحسنة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قيل فإن لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله والحر المباشر لقتل المؤمن ومن في حكمه حرا أو عبدا إن تعمد كفر وجوبا بالعتق الذي هو بمنزلة الاحياء كما تقدم وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا جمعا بين الخصال الثلث اجماعا وأن لا يكن عامدا بل خاطئا أحد الخطابين رتب على المشهور بينهما من ماله الترتيب المذكور والقول بالتخيير شاذ والمذكور في صريح الكتاب خصلتان قال الله (تع) ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويشترط في الرقبة الاسلام والمحتاط لا يجتزئ بغير المؤمن ولا بغير البالغ فيه وإن اجتزئ به في غيره لحسنة معمر بن يحيى عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ومثله روى الحسين بن سعيد عن رجاله عنه (ع)
পৃষ্ঠা ৩৭