তিবইয়ান
التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد
জনগুলি
قال عبدالله بن الحسين بن القاسم -عليهم السلام-(2) [أجمع الناس على أنه إذا كان الإخوان أحدهما مؤمن مهاجر، والآخر مؤمن أعرابي، لا توارث بينهما بهذه الآية، حتى أباحه الله تعالى بقوله: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأحزاب: 6] وهذه الآية نسخت ما كان عليه الناس في الجاهلية من المعاقدة عند الحلف ترثني وأرثك والتبني، وذلك أن الرجل كان يتبنى الرجل فيدعى أبيه وينسب إليه ويرثه كما تبنى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- زيد بن حارثة(3) فنسخ ذلك بقوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}] [الأحزاب: 5](4) وأما وجوب الهجرة فهي واجبة [52-أ] لم تسقط من دار الكفر، ومن دار الفسق على ما تمكن منها، هذا مذهب القاسم(1) -عليه السلام- وجميع ولده "ومذهب الناصر"(2) -عليه السلام- وعند المؤيد(3) بالله -عليه السلام- إذا كان المؤمن يتمكن من إظهار دينه لا يمنعه مانع، فلا يجب عليه الهجرة، وعليه أكثر فقهاء العامة ومشائخ المعتزلة (4).
قال الإمام المنصور بالله -عليه السلام-: (وقد تسقط الهجرة إذا كان المكلف عالما أن لكلامه تأثير يمكنه أن يستنقذ منهم من الضلال إلى الهدى، أو يكن في زمن إمام فيأمره الإمام بالوقوف هناك لضرب من المصلحة) قال: (وقد يسقط وجوب الهجرة إذا استوت الديار حتى لا يتمكن من الإنتقال إلا إلى ما هو جنس وطنه.
পৃষ্ঠা ১১২