قيل: نزلت في قصة واقد بن عبدالله، رجل من المسلمين حين قتل عمرو بن الحضرمي(1) مشركا، في أول رجب، فعيرهم المشركون بأنهم [6ب ب] استحلوا [26 أ] الشهر الحرام، <<ونزلت الآية، واختلفوا فقيل: هي منسوخة بآية السيف، ويجوز قتال الكفار في الشهر الحرام>>(2) عن أبي علي(3) والقاضي(4)، وهو إجماع العترة -عليهم السلام-.
وقيل: التحريم ثابت لم ينسخ عن جماعة(5)، والأول هو الوجه(6).
পৃষ্ঠা ৭০