148

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

প্রকাশক

دار المسلم للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

الوجه الثالث من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة الفسق تعريفه: لغة: الخروج، تقول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها لخروجها منه، والفويسقة: الفأرة لخروجها من جحرها علي الناس (^١)، لأجل المضرة (^٢)، يقال: فسق يفسق فسقا -بالكسر- وفسوقا: فجر، وخرج عن الحق، ورجل فسق وفسيق: دائم الفسق (^٣). اصطلاحا: يقع الفسق في الاستعمال الشرعي علي كثير الذنب وقليله. فالكافر فاسق، لخروجه عما ألزمه العقل واقتضته الفطرة السليمة، قال تعالئ: ﴿.. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (^٤). وقال تعالئ ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ (^٥). فقابل به الإيمان (^٦). والعاصي -بما دون الكفر- يقال له: فاسق، قال تعالي - في شأن

(^١) القاموس المحيط مادة "فسق". (^٢) التفسير الكبير ٢/ ١٤٧، المصباح المنير مادة "فسق". (^٣) بصائر ذوي التمييز ٤/ ١٩٢ - ١٩٣. (^٤) الآية ٥٥ من سورة النور. (^٥) الآية ١٨ من سورة السجدة. (^٦) انظر: المفردات في غريب القرآن مادة "فسق"، نزهة القلوب للسجستاني ص ١٥٢، بصائر ذوي التمييز ٤/ ١٩٣.

1 / 151