227

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

জনগুলি

النجاسة؟ لا شك أنه الثاني لأنه قال (غسلة واحدة) إذًا المشروع هو غسلة واحدة فإذا زالت النجاسة بغسلة واحدة حكمنا على المحل بكونه طاهرًا إذًا الحاصل نقول تطهر أرض متنجسة بمائع كبول أو بنجاسة ذات جرم أزيل عنها ولو من كلب أو خنزير وما اتصل بها بمكاثرة الماء عليها وهي المراد بقوله (غسلة واحدة) يعني تطهر بالمكاثرة لكن لابد من إزالة عين النجاسة أول الجرم لابد من إزالته فإن كان مائع يذهب مع الماء في أجزاء الأرض اكتفينا بالغسلة الواحدة وإن كان ثَمَّ أجزاء لها جرم يدرك بالبصر لابد من إزالته - حينئذٍ - سواء كان هذا الجرم مائع أو جامدًا يزال أولًا ثم بعد ذلك تكاثر الأرض بالماء لحديث أنس قال (جاء عرابي فبال في طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي ﷺ: دعوه وأريقوا على بوله سجلًا من ماء أو قال ذنوبًا من ماء) متفق عليه ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرًا للنجاسة وهو كذلك ولم يشترط النبي ﷺ في تطهيرها العدد دفعًا للحرج والمشقة، إذًا إذا كانت النجاسة على الأرض إنما يكون تطهيرها بغسلة واحدة تذهب هذه الغسلة بعين النجاسة فإن كانت جرمًا يدرك بالبصر والحس - حينئذٍ - لابد أولًا من إزالة هذا العين ثم إراقة الماء على الأرض، (وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه) هذا ما يتعلق بالنجاسة المغلظة تطهير النجاسة المغلظة وهي نجاسة كلب وخنزير فقال المصنف (وعلى غيرها) يعني ويجزئ في نجاسة على غيرها الضمير يعود على الأرض يعني على غير الأرض أما إذا كانت نجاسة الكلب والخنزير على الأرض فالحكم كما سبق غسلة واحدة، إذًا تأخذ من هذا أن ليس كل نجاسة كلب يشرع فيه التسبيع والتتريب وإنما فيه تفصيل فيقال ولوغ الكلب مثلًا أو نجاسة الكلب على جهة العموم إذا وقعت على الأرض - حينئذٍ - لا تسبيع ولا تتريب وإنما يجزئ غسلة واحدة وإذا وقعت نجاسة الكلب والخنزير على غير الأرض - حينئذٍ - جاءت مسألة التسبيع والتتريب (على غيرها) أي على غير الأرض (سبع) بالتنوين التنوين هنا عوض عن المضاف إليه يعني سبع غسلات كما قال الشارح (سبع) هذا عدد هل له مفهوم أم لا؟ هل له مفهوم أم لا؟ نقول نعم له مفهوم باعتبار الأقل يعني لا ست لا خمس لا أربع لا غسلة واحدة فإن غسل أدنى وأقل من سبع لم يجزئ ولو زالت النجاسة إن قلنا للنجاسة لا للتعبد؛ هل له مفهوم باعتبار الزيادة؟ الجواب لا ليس له مفهوم باعتبار الزيادة بل لو لم تطهر وأدركنا ذلك بالحس إلا بثامنة بتاسعة بعاشرة وجب؛ لماذا؟ لأن الحكمية النجاسة تطهير النجاسة الحكمية إن كانت موجودة النجاسة - حينئذٍ - ما اشترط فيه العدد كسبع ولم تزل عين النجاسة بالسبع وجب زيادة العدد؛ لماذا؟ لأن المراد من الحكم هنا وهو وجوب الغسل إزالة العين وما ترتب عليه فإذا كانت العين باقية- حينئذٍ - تعلق الحكم بها فلابد من زيادة ثامنة وتاسعة وعاشرة لأن الحكم معلق بعين النجاسة - حينئذٍ - لو لم تذهب عين النجاسة بسبع قلنا ما أجزأت السبع؛ لماذا؟ لأن الغسل إنما وجب لإزالة العين والعين باقية - حينئذٍ - يتعين الزيادة، إذًا (سبع) له مفهوم باعتبار الأقل

13 / 11