208

The Simple Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Hazmi - Book of Purification

الشرح الميسر لزاد المستقنع - الحازمي - كتاب الطهارة

জনগুলি

ما المراد بها هل هي للتبعيض أو لابتداء الغاية؟ إن قولت للتبعيض - حينئذٍ - لزم منه أن يكون في اليد بعد الضرب شيء من التراب (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) الضمير يعود إلى الصعيد الطيب إذًا لابد أن يبقى شيء منه لابد أن يبقى بعضه في اليد وإذا قيل أن من هنا لابتداء الغاية - حينئذٍ - نقول لا يشترط أن يكون له غبار واللفظ هذا يسمى عند الأصوليين (من) ماذا يسمى إذا احتمل معنيين ليس هو في أحدهما أظهر من الآخر؟ ماذا يسمى ما الاصطلاح له؟ - فقه بلا أصول كصلاة بلا طهارة صحيح لا تغضبون - يسمى مجملًا، هذه لابد أن تكون محفوظة كالفاتحة وإلا لا تضيع وقت إن لك ناصح أمين الفقه يحتاج إلى أن تكون مع كتاب مختصر في أصول الفقه تكون كالفاتحة معك لا تتردد هذا مجمل وهذا أمر وهذا نهي إذا كان الطالب يتردد هذه صيغة نهي ولا أمر إلى آخره هذا مشكل هذا طامة هذه كيف يفهم لو أردت أن تأخذ قولًا واحد دعك من الفقه المقارن ليس عندنا فقه مقارن إنما نذكر المذهب ودليله والقول الراجح فقط إذًا ليس مقارنًا لا يمكن فهم المذهب بهذه الصورة إلا إذا كنت جيدًا على مستوى عالي في أصول الفقه وإلا العبث العبث والوقت يذهب سدى وتمض بك السنون الشهر والسنة والسنتان والثلاث والأربع وأنت تظن أنك حصلت شيء من العلم وأنت مقلد ما خرجت عن التقليد يعني الذي يدرس المذهب ويرى وجوب التمذهب مثله ومثل الذي يدرس ويرى أنه لابد أن يتحرر ولا يجوز له التقليد إن كان هذا الكلام فيه تفصيل هما سيان في النتيجة ذاك يدعي أنه متحرر وينظر في القول الراجح لكن هو مقلد مغلف مقلد هذا التقليد المغلف الموجود الآن كل يدعي وصلًا بليلى أنه ما شاء الله وصل إلى الاجتهاد وأنه أهل أن ينظر ويرجح إلى آخره ثم هو صفر صفر في أصول الفقه وصفر بل تحت الصفر في لغة العرب - وحينئذٍ - كيف يرجح هذا، هذا يحرم عليه عند جماهير وإن لم يكن إجماعًا يحرم عليه الترجيح لأنه قول على الله بلا علم إذا قال هذا قول راجح رجحته بأي سبب؟ إما بموجب شرعي أو لا الثاني هوى وتحكم الموجب الشرعي هو التحقق والضبط لعلم أصول الفقه مع قاعدته الكبرى وهو لغة العرب فإذا كان ضعيفًا في هذين الفنين كيف يرجح فيه إشكال، على كل هذا يسمى مجملًا ولذلك الجمع بين الفنين أرى أنه مناسب لطالب العلم يقرأ كتاب في أصول الفقه وكذلك كتاب في الفقه ولو كان فك عبارة ونحو ذلك يستطيع أن يجمع بين النوعين، إذًا (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) هل يشترط التراب أو الصعيد له غبار أو لا؟ هذا الخلاف مبني على الخلاف في قوله (منه) وانظر هنا المسألة لغوية هل من هنا للابتداء ابتداء الغاية أم أنها للتبعيض فهي محتملة بأن تكون للتبعيض فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد ومحتملة بأن تكون لابتداء الغاية أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد (سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد) ابتداء (من المسجد) لا يلزم أن يكون المسجد الحرام بعضه معه الصحيح وإنما منشأ وابتداء الإسراء كان من المسجد الحرام إذًا لا يلزم أن يكون شيئًا من المسجد الحرام معه كذلك لا يلزم أن يكون شيئًا من التراب قد علق به فكانت لابتداء الغاية أي مبدأ ذلك المسح كائن من

12 / 12