بالبيت، إلاَّ أنه خفّف عن المرأة الحائض (١).
٣ - وأخرج مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله ﷺ وقد حاضت، أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله ﷺ، فخرجت (٢).
القول الثاني: أنها لا تنفر حتى تودِّع:
رُوِيَ هذا عن عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت (٣).
وقد رُوي عنهم الرجوع عن ذلك.
أمَّا زيد:
فقد أخرج مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تُفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكن آخر عهدها بالبيت؟
فقال ابن عباس: إمَّا لا فاسأل فلانة الأنصارية، هل أمرها رسول الله ﷺ بذلك؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلاَّ قد صدقت (٤).
وأمَّا ابن عمر:
فقد أخرج البخاري عن طاوس قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إنَّ النبي ﷺ رخَّص لهنَّ (٥).
وأمَّا عمر:
فقد أخرج عبد الرزاق عن نافع قال: ردَّ عمر بن الخطاب نساء كُنَّ
(١) أخرجه البخاري في الحج، باب طواف الوداع (٢/ ١٩٥) ومسلم في الموضع السابق (٢/ ٩٦٣).
(٢) الموطأ مع المنتقى (٣/ ٦٢).
(٣) المجموع (٨/ ٢٨٤) فتح الباري (٣/ ٥٨٧، ٥٨٩) المغني (٥/ ٣٤١).
(٤) أخرجه مسلم في باب وجوب طواف الوداع، من كتاب الحج (٢/ ٩٦٣).
(٥) أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (٢/ ١٩٥).