242

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المبحث الرابع عشر
في أنه علامة على البلوغ
إذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها، ذهب إليه كافة أهل العلم (١).
وقد دلَّ عليه قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاَّ بخمار» (٢).
فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التكليف حصل به (٣).

(١) انظر: رد المحتار (٦/ ٢٩٩) مواهب الجليل (١/ ٣٧٥) المجموع (٢/ ٣٦٧) مغني المحتاج (١/ ١٢٠) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩).

1 / 246